السيد تقي الطباطبائي القمي
517
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 106 : إذا جعل السكنى له مدة حياته ] ( مسألة 106 ) : إذا جعل السكنى له مدة حياته كما إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة حياتك ، فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن ( 1 ) . [ مسألة 107 : إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح ] ( مسألة 107 ) : إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح ( 2 ) ولزم بالقبض ( 3 ) ووجب على المالك اسكانه وقتا ما وجاز له الرجوع بعد ذلك اى وقت شاء ( 4 ) ولا يجري ذلك في الرقبى
--> ( 1 ) لاحظ ص : 516 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب السكنى والحبيس الحديث : 1 و 2